السيد محمد الروحاني
88
المسائل المنتخبة
مقدمات الصلاة مقدمات الصلاة خمس : الأولى : الوقت . مسألة 171 : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى في وقت اختصاصها . ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إتمامها وإعادتها . مسألة 172 : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته ، وإن التفت بعد الفراغ يجعلها ظهرا ، ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر . مسألة 173 : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأظهر . مسألة 174 : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها - كما تقدم في الظهرين - ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب - لنسيان ونحوه - ، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت